السيد الخميني

143

كتاب الطهارة ( ط . ج )

ورواية الحسين بن زرارة أو موثّقته " 1 " قال : كنت عند أبي عبد الله ( عليه السّلام ) وأبي يسأله عن اللبن من الميتة ، والبيضة من الميتة ، وإنفحة الميتة ، فقال كلّ هذا ذكيّ " 2 " . ورواية يونس المتقدّمة " 3 " أو حسنته " 4 " ، وغيرها " 5 " . نعم ، يظهر من عدّة روايات خلاف ذلك ، كرواية بكر بن حبيب قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السّلام ) عن الجبن ، وأنّه توضع فيه الإنفحة من الميتة ، قال لا تصلح . ثمّ أرسل بدرهم فقال اشترِ من رجل مسلم ، ولا تسأله عن شيء " 6 " . وروايةِ عبد الله بن سليمان ، عنه ( عليه السّلام ) في الجبن قال كلّ شيء لك حلال حتّى يجيئك شاهدان يشهدان أنّ فيه ميتةً " 7 " .

--> " 1 " سيأتي من المصنّف ( رحمه اللَّه ) وجه الترديد وما يفيد للمقام في الصفحة 154 و 156 . " 2 " الكافي 6 : 258 / 3 ، وسائل الشيعة 24 : 180 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 33 ، الحديث 4 . " 3 " تقدّمت في الصفحة 141 . " 4 " رواها الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس . ووجه الترديد لوقوع إسماعيل بن مرار في السند ، لأنّ وثاقته مختلف فيها . تنقيح المقال 1 : 144 / السطر 38 ، وراجع أيضاً الجزء الأوّل : 92 . " 5 " كرواية الحسين بن زرارة ، راجع تهذيب الأحكام 9 : 78 / 332 ، وسائل الشيعة 24 : 183 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، الباب 33 ، الحديث 12 . " 6 " المحاسن : 496 / 598 ، وسائل الشيعة 25 : 118 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المباحة ، الباب 61 ، الحديث 4 . " 7 " الكافي 6 : 339 / 2 ، وسائل الشيعة 25 : 118 ، كتاب الأطعمة والأشربة ، أبواب الأطعمة المباحة ، الباب 61 ، الحديث 2 .